السيد الخوئي
15
كتاب النكاح
لصغر أو جنون ، خصوصا ( 1 ) إذا كان عقدها انقطاعيا ولكن الأحوط مع ذلك المنع . وأما العكس - وهو نكاح الحرة على الأمة - فهو جائز ولازم إذ كانت الحرة عالمة بالحال ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .